الفاضل الهندي

428

كشف اللثام ( ط . ج )

تقشر القاشرة ، والّتي تشقّ الحارصة ، والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة ، وإنّما جعل أوّل الشجاج القاشرة ( وفيها بعير ) وفاقاً للمشهور ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم : في الحرصة شبه الخدش بعير ( 1 ) . وظاهرهم تساوي الذكر والأُنثى والحرّ والمملوك . ونصّ ابن حمزة على تساوي الذكر والأُنثى ( 2 ) دون الحرّ والمملوك ، بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته . وفي الغنية ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والجامع ( 5 ) : أنّ فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر والأُنثى . وعن أبي عليّ : أنّ فيها نصف بعير ( 6 ) . ( وهل هي الدامية ؟ قيل ) في النهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والغنية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والإصباح ( 12 ) والكامل ( 13 ) والجامع ( 14 ) : ( نعم ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضي في الدامية بعيراً ( 15 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر مسمع مثله ( 16 ) مع ما عرفت من أنّ في الحارصة بعيراً ، وهو إن لم يدلّ إلاّ على التساوي حكماً لا الترادف لكنّه يكفي هنا فكأنّه المراد ( والأقرب ) المشهور ( المغايرة ) معنى لتغاير مبدأ اشتقاقهما ، وحكماً لخبر منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ، للحكم فيه بأنّ في الحارصة بعيراً كما سمعت ، وفيها بعيرين كما ستسمع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 293 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 14 . ( 2 ) الوسيلة : ص 444 . ( 3 ) الغنية : 419 . ( 4 ) إصباح الشيعة : ص 508 . ( 5 و 14 ) الجامع للشرائع : ص 600 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 452 . ( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 191 المسألة 57 . ( 9 ) المبسوط : ج 7 ص 122 . ( 10 ) الغنية : ص 419 . ( 11 ) الوسيلة : ص 444 . ( 12 ) إصباح الشيعة : ص 508 . ( 13 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 402 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 8 . ( 16 ) المصدر السابق : ص 291 ح 6 .